فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 950

بيعت كلها (1) وإلا فلا، ولذي زوجة رِقٌّ (2) ، أو ثلثها حرٌّ وأولادها منه كذلك؛ أخذهم بما بيعوا به إلا في عرض وممر (3) قسم متبوعه، ومسيل ماء كبقل على المنصوص، وعرصة على المشهور، ولا لذي علو على سفل وعكسه، ولا إن تنازعا في سبق ملك إلا لمن حلف وحده، وفي الجدار المشترك قولان، لا لمن له الحمل فقط، والبناء والشجر تبعٌ للأرض لا حجر رحىً. وقال: أشهب وغيره: فيها الشفعة، أما غير المبينة والمبيعة وحدها، أو في أرض أجنبي؛ فلا شفعة فيها اتفاقًا، وسواء رحى الماء والدواب (4) ، وهل الخلاف فيهما معًا، أو الشفعة في السفلى اتفاقًا؟ تأويلان. ويأخذ الشفيع ثمرة لم تؤبر مع أصل بيع قبل وجودها اتفاقًا، وكذا لو أبرت على المشهور، ولو أبرت (5) يوم البيع؛ ففيها: يأخذها ما لم تجذ أو تيبس، وأولت إن بيعت مع أصلها فما لم تجذ، أو مفردة فما لم تيبس. وقيل: ثلاثة. ثالثها: الفرق، وأولت أيضًا على أنه يأخذها مطلقًا ما لم تيبس. وروي: إن أبرت يوم البيع أخذها وإن يبست أو جذت، وإذا أخذها فعليه قيمة سقيها وعلاجها، ولو زادت (6) على قيمة الثمرة. وقيل: قيمتها على غررها. وقيل: لا يلزمه غير الثمن، ولو أزهت يوم الشراء، فعن أشهب (7) : يأخذ الأصل فقط، وهل تفوت الثمرة أو لا، ويرد المكيلة أو الثمن أو القيمة؟ قولان. وعلى الأول، فروي: تفوت بالجذ أو اليبس.

وروي: بجهل كيلها أو جذها قبل طيبها، وإذا فاتت وضعت حصتها من الثمن على المشهور، ولو ابتاع

(1) قوله: (كلها) ساقط من (ح1) .

(2) في (ق1) : (رقت) .

(3) في (ح1) : (ممر) ، وفي (ق2) : (لمن) .

(4) من قوله: (وغيره فيها ...) ساقط من (ح2) .

(5) من قوله: (على المشهور ...) ساقط من (ح1) .

(6) في (ح1) : (زاد) .

(7) في (ق1) : (ابن القاسم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت