فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 950

فصل الخيار[1]

ولا خيار بمجلس [2] على المشهور كالفقهاء السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، بل لنقص [3] وسيأتي، وترد [4] بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: وشهرين، وحمل على التفسير [5] . وقيل: وثلاثة. والرِبْعُ والأرض كذلك، وعن مالك في الضيعة سنة [6] ، فإن بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضًا، إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع [7] يوم مصيبه [8] ، وقيل: يوم القبض، ويمنع شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: يجوز، وثالثها: إن كان المشتري بلديًا [9] وإلا جاز، وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. وروي: شهر. وقال محمد: أفسخه فيه لا في العشرة، وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه، وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها.

وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم، وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين، وهل وفاق - ومعناه بريد ذهابًا ومثله إيابًا - أو خلاف [10] ، والبريدان [11] للذهاب [12] فقط، قولان.

(1) بعدها في (ح1) : (هذا خيار التروي) .

(2) في (ح2) : (في المجلس) .

(3) في (ح1) : (لبعض) .

(4) قوله: (وترد) ساقط من (ح1) .

(5) في (ق1) : (التيسير) .

(6) قوله: (سنة) ساقط من (ق1) .

(7) في (ق1) : (البيع) .

(8) في (ح2) : (ضمنه) . وفي (ق1) : (مضيه) .

(9) في (ح2) : (ببلده) .

(10) بعدها في (ق1) : (فيهما) .

(11) قوله: (والبريدان) ساقط من (ق1) .

(12) في (ق1) : (في الذهاب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت