وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف [1] ، وبمدة [2] جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيرًا [3] على المدة المضروبة بتلك السلعة [4] وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن تطوع فيجوز [5] ؛ إلا في أربع في [6] : مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/128] لانحلاله، بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد [7] لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع [8] ولزم ولو بعد بت [9] ، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقًا؟ تأويلان. وضمنه مشترٍ [10] حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، واستبد إن شرط بائع ومشترٍ بانبرام العقد دون [11] مشورة فلان إن اشترط [12] على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى [13]
(1) من قوله: (كمكيل أو موزون ...) مثبت من (ق1) .
(2) في (ق1) : (ولمدة) .
(3) في (ق1) : (كثيرة) .
(4) من قوله: (على المدة ...) مثبت من (ق1) .
(5) قوله: (فيجوز) مثبت من (ق1) .
(6) قوله: (أربع في) مثبت من (ق1) .
(7) في (ق1) : (التقديم) .
(8) قوله: (إن جعل) مثبت من (ق1) .
(9) قوله: (ولزم ولو بعد بت) ساقط من (ق1) .
(10) في (ق1) : (ويضمنه المشتري) .
(11) من قوله: (بائع ومشترٍ ...) مثبت من (ق1) .
(12) قوله: (إن اشترط) مثبت من (ق1) .
(13) قوله: (وإن باع أو اشترى) مثبت من (ق1) .