فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 950

جاز البيع مرابحة والمساومة أحسن (1) ؛ لوجود الكذب في المرابحة. قيل: ويكره للعامة الإكثار منها. ولو باع بربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل، وبوضيعة كذلك حط جزء من أحد عشر، وللعشرة عشرون فنصف (2) الأصل اتفاقًا، وأربعون فمن كل عشرة ثلاثة أرباعها، وخمسون فمن كل عشرة أربعة أخماسها، وللمائة أربعون، فمن كل عشرة سبعان من أربعة عشرة، وكل مائة خمسون، فالثلث وحسب ثمن ذي عين قائمة وربحه؛ كطرز، وصبغ، وقصر، وكمْد، وخياطة، وفتل، وتطرية، وحمولة لا ربحها. وقيل (3) إن زاد سعره وإلا لم يحسب، ولو رخص في البلد البالي لم يبع حتى يبين ولو أسقط الكراء (4) ، واستحسن إن حمله عالما (5) أنه لا يربح فيه، ونفقة رقيق ونحوه لا ربحها، وقيد بأن لا تكون له غلة، فإن كانت أقل حسب ما بقي، وأكثر فله ولا يحسب. وإن أنفق على سقي نخل وعلاجه، أو في عقار وساوت غلته النفقة أو زادت باع مرابحة وإلا حسب فاضل النفقة بلا ربح، ولا يؤثر (6) في ذلك ما اغتله من لبن ولا

(1) في (ق1) : (أسلم) .

(2) في (ح1) : (بنصف) .

(3) في (ح1) : (قيد) .

(4) في (ق1) : (الكل) .

(5) قوله: (عالما) ساقط من (ق1) .

(6) في (ح2) : (ولا يزيد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت