اللخمي: وإن أوقعه الحاكم خطأ لم يقع إلا في العنين، ولا لعان فيه، ولو قال لحائض: أنت طالق للسنة. طلقت مكانها وجبر مثل إذا طهرت ونجزت [1] الثلاث في أنت طالق ثلاثًا للبدعة ولو غير مدخول بها أو بعضها للبدعة وبعضها للسنة، وفي شر الطلاق وأقبحه وأبغضه وأسمجه وأنتنه وأكثره [2] وأقذره وأكمله كأنت طالق ثلاثًا للسنة على الْمَشْهُورِ، وقيل: طلقتان إن كانت طاهرًا، وهل يقع الثلاث في كلما طهرت فأنت طالق مطلقًا، أو إلا أن تكون غير مدخول بها فواحدة؟ خلاف.
أما لو قال: خير الطلاق وأفضله وأحسنه وأجمله، أو أنت طالق خلاف السنة، أو على خلافها فواحدة رجعية كطالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو شديدة أو طويلة أو خبيثة [3] أو منكرة أو مثل جبل أو قصر أو إلى الصين أو إلى البصرة، إلا أن ينوي أكثر.
فصل [أركان الطلاق]
وركنه: أهل ومحل وقصد [4] ولفظ الأهل مسلم مكلف لا كافر على الْمَشْهُورِ، وإن أسلمت أو وقفت، وهل إن لم تقم [5] بحقها وإلا لزمه ما أوقعه؟ تأويلان، ولا صبي [6] ولو رَاهَقَ على الْمَشْهُورِ كمعتوه [7] ومجنون وقت عتقه [8] ومريض في هذيانه، ولو طلق وقد ذهب عقله، ثم صح فأنكر وقال: لم أعقله صدق بيمين.
(1) في (ق1) : (وتجري) .
(2) في (ق1) : (أكفره) .
(3) قوله (أو خبيثة) ساقط من (ق1) .
(4) في (ح2) : (وقيل) .
(5) في (ق1) : (يقم) .
(6) قوله (ولا صبي) ساقط من (ق1) .
(7) في (ح2) : (كمعتق) .
(8) في (ق1) : (جنونه) .