فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 950

بابُ الأَذَانِ

الأذانُ: سُنَّةٌ - عَلَى المشهورِ - لصلاةِ فريضةٍ وَقْتِيَّةٍ قُصِدَ الدُّعاءُ إليها، وقيل: فرضُ كفايةٍ في المِصْرِ ومساجِدِ الجماعات. وقيل: يَجِبُ في المِصْرِ مَرَّةً، ويُسَنُّ في مساجدِ الجماعاتِ.

وأما جماعةٌ لا يُريدُون دُعاءَ غيرِهم إليها [1] - فَوَقَعَ: لا يؤذنون. وجاء: إِنْ أَذَّنُوا فحَسَنٌ [2] . وهل اختلافٌ أو لا قولان؟

واستُحب لمسافرٍ، وإِنْ وحدَه للحديثِ [3] ، وفي وجوبِه [4] للجمعةِ وسُنِّيَّتِه قولان، وفي الجَمْعِ مشهورُها الأذانُ لكلٍّ منهما.

ويُكره لامرأةٍ ولقاعِدٍ إلا مريضًا لنفسِه، وروى أبو الفرج جوازَه للقاعدِ.

وهو مجزومٌ، وصِفَتُه: أن يُكبر أَوّلًا تكبيرتين بصوتٍ خَفِيٍّ، ثم يقولُ بعده الشهادتين مَثنى مَثنى كذلك، ثم يُعيدهما رافعًا صوتَه، وهو التَّرْجِيعُ، ثم يقول الحَيْعَلَتَيْنِ مَثنى مَثنى، ثم يُثَنِّي: الصلاةُ خيرٌ مِن النومِ. في الصبحِ علَى المشهورِ، وإِنْ أَذَّنَ لنفسِه عَلَى المشهورِ، ثم يكبر مرتين [5] ويختمه بِهَيْلَلَةٍ [6] واحدةٍ.

(1) قوله: (إليها) سقط من (ق1) .

(2) انظر المدونة: 1/ 157.

(3) في الموطأ: 1/ 74، عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام - صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.

(4) بعده في (ح2) : (لوجوب السعي) .

(5) في (ق1) : (ثم تكبيرتين) .

(6) في (ح1، ح2) : (بتهليلة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت