فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 950

القضاء فرض كفاية. [أ/195] وَأَهْلُهُ مُسْلِمٌ، ذكر، حرٌّ، بالغ، عاقل، عدل، فطن، مجتهد (1) ، وَزِيْدَ للإمام الأعظم: قرشي. فإن فُقِدَ المُجْتَهِدُ فَأَمْثَلُ مُقَلِدٍ على الأصح، فيحكم بقول إمامه. وقيل: لا يلزمه، ولو شُرِطَ عليه.

ووجب عزل الأصم والأبكم، ونفذ حكمهما عَلَى الْمَشْهُور، وكذلك الأعمى. وروي: جواز نصبه، وَأُنْكِرَ.

وجاز الفرار - وإن عُيِّنَ - إلا لمن انفرد بشرائطه، أو خاف على نفسه، أو ضياع الحقوق بِنَصَبِ غيره فلا.

وَيُجْبَرُ وإن بضرب. وَيَحْرُمُ على من طلب به دنيا، وكذا على جاهل. وَعُزِلَ وإِنْ قَبِلَ (2) إن وجد (3) غيره. وثالثها: يستحب كونه عالمًا كمن هو أنفع للمسلمين وأنهض، أو خفي علمه لِيُشْهِرَهُ.

واستحب كونه ورعًا، حليمًا، غنيًا، مستشيرًا، بَلَدِيًَا، ذا نسب، سليمًا مِنْ بطانة سوء، وَدَيْنٍ، غير محدود على الأصح، لا يخاف لَوْمًَا، ولا زائدًا في الدهاء.

ولو نُهِيَ عن الاستنابة مُنِعَ منها، وإن أُذِنَ له استناب عالمًا بما ينوب فيه، وفي غيرها يُمْنَعُ وإن مرض أو سافر على الأصح، إلا لوسع علمه في جهة بَعُدَتْ (4) على المشهور.

(1) قوله: (مجتهد) ساقط من (ح1) .

(2) في (ح2) : (وقيل) .

(3) في (ح1) : (يوجد) .

(4) في (ح1) : (يعرف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت