بستة لأجل [1] منع، ولزمه بالخمسة نقدًا، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ [2] ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلًا، ولو قال: بخمسة نقدًا، أو آخذه بستة نقدًا صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له، فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة لأجل [3] وآخذه [4] بخمسة نقدًا لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاقًا، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقًا، فإن فات فالقيمة يوم قبضه.
(1) قوله: (لأجل) ساقط من (ح1) .
(2) في (ح2) : (للآخر) .
(3) في (ق1) : (إلى أجل) .
(4) في (ح1) : (أخذ) .