فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 950

كانت (1) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (2) معجلًا، والبيع بنقد لم يقبض [أ/128] و (3) الزيادة من البائع مطلقًا إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (4) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقًا لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضًا إلا (5) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معًا على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضًا.

فصل

جاز لمن (6) طُلب منه (7) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقدًا أو كذا نسيئة (8) ، وقيل: يكره كأن أومأ (9) له أولًا بالربح ولا فسخ (10) ، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقدًا (11) ، ولو (12) قال اشتره لي (13) بخمسة نقدًا وآخذه

(1) من قوله: (أن يكون المزيد ...) مثبت من (ق1) .

(2) في (ح2) : (معجل) .

(3) من قوله: (في جنس الثمن ...) ساقط من (ق1) .

(4) في (ح1، ح2) : (إلا مؤجلة من صنف المبيع) .

(5) قوله: (إلا) ساقط من (ح1) .

(6) في (ح1) : (إن) .

(7) في (ق1) : (له) .

(8) في (ق1) : (بنسيئة) .

(9) في (ق1) : (أوصى) .

(10) في (ح2) : (يفسخ) .

(11) قوله: (نقدًا) مثبت من (ق1) .

(12) في (ح2) : (أو) .

(13) قوله: (لي) ساقط من (ق1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت