فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 950

شيء له، ولا يرجع بشيء في الافتراق (1) والإقرار (2) على الأصح (3) ؛ كعلمه بصحة ملك بائعه لما استحق منه، لا إن قال داره، وفي عرض بمثله يرجع فيما خرج منه إن وجده، وإلا ففي مثله أو قيمته، إلا عبدًا أخذ في نكاحٍ أو خلع (4) أو صلح أو عمرى أو دفعه عبد لسيده عن نفسه فاستحق، ولو أنفذت وصية مستحق برقٍّ لم يضمن وصيه إن عرف بالحرية، وأخذ سيده ما بقي من ماله إن لم يبع، فإن بيع وهو بيد مبتاعه فبالثمن؛ كمشهود بموته يباع ماله وتزوج امرأته ثم يعود (5) حيًا إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب، وترد له زوجته وما فات عند مبتاعه بعتق أو تدبير أو إيلاد أو كبر صغير (6) وتغير حاله؛ فبقيمته. وقيل: يمضي ما بيع من ماله وترد له زوجته كأم ولده ومدبره.

(1) قوله: (في الافتراق) مثبت من (ح1) .

(2) في (ح2، ق1) : (من الإقرار) .

(3) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح1) .

(4) قوله: (أو خلع) مثبت من (ق1) .

(5) في (ح2، ق1) : (يقدم) .

(6) قوله: (صغير) ساقط من (ح2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت