ولا يزوج من ليست بعمله. وله النظر فيما عدا قبض خراج. واختص بتقديم على يتيم، ونظر في الأوصياء، وفي مال غائب وحبس معقب، وطلاق، ورشد، وضده، وإثبات، وتسجيل، ونسب، ودم، وَحَدٍ، وفي تمكين قائم لغائب بغير وكالة. ثالثها: إن كان أبًا أو ابنًا. ورابعها: في عبدٍ ودابة وثوب [1] لا في غيرها إلا للأب والابن. وخامسها: يُمَكَّنُ مِنْ إقامة البينة لا الخصومة. وعلى تمكينه فهل هو بعيد خاصة أو مطلقًا؟ قولان.
(1) قوله: (وثوب) ساقط من (ح2) .