فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 950

القضاء على ميت وطفل ومجنون وصبي (1) في كعشرة أو يومين مع خوف (2) في غير استحقاق عقار، لا فيه على الأصح. وحكم في غائب تميز بصفة دينًا (3) أو غيره كفرس وعبد. وقيل: إن لم يَدَّعِ الحرية، أو يَدَّعِيْهِ ذو يدٍ، وما لا يُمَيَّزُ كالحاضر. ولا يُقِيْمُ لِغَائِبٍ أو طِفْلٍ وكيلًا يَقُوْمُ بحجته.

وَحُكْمُ من تغيب أو تعذر كالغائب. ويتلوم له إن تغيب قبل استيفاء حجته ثم قضى عليه، وترجى حجته. وبعد استيفائها يقضي عليه، ويعجزه، ولا حجة له على المنصوص.

وقضى عليه إن كان له مال ظاهرٌ (4) ، وإلا ختم على بابه، ونودي عنده بحضرة بينة في ثلاثة أيام، في (5) كل يوم ثلاث مرات باسمه: إن القاضي يدعوك لمجلسه مع خصمك، فإن لم يحضر نَصَّبَ له وكيلًا ثم قضى عليه. وقيل: يهجم عليه. وقيل: يرسل إليه بينة مع نساء وخدم، فيدخل له النساء والخدم وتقف الأعوان ببابه ثم يفتش [ب/197] بيته، ويعزل حريمه في ناحية.

وَجَلَبَ خصم على مسافة عَدْوٍ (6) الثلاثة أميال. وقيل: إن مضى ورجع في نهاره برسول أو خاتم، لا إن بَعُدَ كستين ميلًا، إلا بشاهدٍ (7) بالحق فيكتب إليه ليحضر أو يرضى.

وَوَكَّلَتْ مَنْ يُزْرِي بها الحضور وإن أم ولد. وتحلف في المسجد ليلًا إن كانت لا تخرج إلا ليلًا، وإلا ففيه نهارًا، وفيما لا بال له ببيتها.

(1) في (ح2) : (وقضى على) .

(2) قوله: (مع خوف) ساقط من (ح1) .

(3) في (ح2) : (دينار) .

(4) في (ح1) : (حاضر) .

(5) قوله: (في) زيادة من (ح1) .

(6) في (ح1) : (غدو والثلاثة أميال) .

(7) في (ح1) : (ما لم يشهد) ، وفي (ح2) : (شاهد بالحق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت