فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 950

وعمل ببينة [1] وافقت الدعوى وإن خالفت كتابه. وختمه أولى [2] . فإن قال: (أشهد أن ما في كتابي خطي، أو حكمي) مضى على الأظهر كالإقرار بمثله. والكتاب المجرد كالعدم. وَأُدِّيَتْ وإن عند غيره. قيل: وينبغي أن يقول: قاضي فلانة، ولا يسميه. وفيها خلافه، فلو كتب بقضاء على غائب ببلد فوجده الطالب ببلد آخر لم يحاكمه فيه. وحمل على أن المحكوم عليه لا يُعْرَفُ حيث وجده. وميزه باسمه ونسبه وحرفته وغيره مما يميزه به. ونفذه الثاني على منفرد بذلك بعد الكشف، لا إن شاركه غيره وإن ميتًا حتى تشخصه البينة أو يعلم أن الميت لم يرد لطول ونحوه.

وفي إجابة الطالب إلى حميل إن عَيَّنَ واحدًا حتى يثبته وإعدائه إن ترك الأول التمييز حتى يثبت المطلوب مشاركًا له، أو لا حتى يثبت الطالب أحديته - قولان.

وَكَتَبَ لمن في ولايته رباعَ يَتِيمٍ إن احتاج لبيع أَقَلِهَا؛ ردا عليه ونفذه له. وتسمع بينة غائب، وتسمى لغير ذي شركة. وقيل: إلا القريب فبحضرته، ثم يحكم عليه إن لم يبد دافعًا فيما بَعُدَ كإفريقية من مكة بيمين القضاء. وهل هي واجبة أو استظهار؟ قولان. وتُرْجَى له الحجة. وَنُقِضَ إن لم يسم البينة على المشهور، لا فيما قرب كثلاثة أيام على الأصح مع أمن طريق. وقيل: إن كان له مال حاضر أو كفيل، وإلا نُقِلَتْ البينة ويمينه على عدم إبراء، واستيفاء، واحتيال، وتوكيل على قبض شيء منه. وقيل: وأنه عليه إلى الآن. وَزِيْدَ وأنه لم يسقط شيئًا منه، فإن لم يحلف، وذهب وكيله ليقبض الحق فقال خصمه: قَبَضْتَهُ فَوَقَفَ الحذاق. وقيل: فيها قولان؛ عدم الغرم حتى يعود وكيله فَيُحَلِّفُهُ، والغُرْمُ ثم يعود خصمه فَيُحَلِّفُهُ. ولا يمين على وكيلٍ أثبت دينًا على غائب. وتلزم في

(1) نهاية السقط من (ق1) .

(2) قوله: (أولى) ساقط من (ق1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت