بمن شاء الحاكم. والضعيف أولى. وقيل: يصرفهما للصلح. وقيل: يتحالفان. وسأل من سكت إن قال خصمه: (أنا المدعي) . وقيل: الأَوْلَى تركه حتى يُسْلِمَ له لفظًا.
وأعذر في غير شاهد بما في مجلسه على المشهور، وموجهه ومن قبله لتوسم خير، ومزكي سرٍّ ومبرز بغير عداوة، وفيمن يخشى منه قولان، بأبقي لك حجةً؟ فإن قال لا حكم عليه، أو نعم تلوم في الأصول شهرين أو ثلاثة، وفي غيرها سبعة وعشرين يومًا، ثمانية، فستة مرتين، فأربعة، فثلاثة. وقيل: أحدًا وعشرين بإسقاط ستة وله جمعها، وفي الدين أو دفع يمين وجبت ثلاثة أيام، وفي ثبوت بينة وحل عقد شهرًا. وقيل: في المال خمسة عشر، ثم ثمانية، ثم ثلاثة، وفي غيره ثمانية، فستة، فأربعة، فثلاثة ووسع لمأمون. وفي دعوى عداوة حاكم في قتل شهرين، ولا تعجيز في نسب وعتق وحبس وطلاق ودم.
ثم لا حجة لمحكوم عليه بعده، وكذا إن أقر بالعجز على المشهور. وثالثها: إلا بوجه. ورابعها: يقبل عند من حكم فقط. وقيل: يقبل من الطالب وحده. وقيل: إن لم يدخل خصمه في عمل، وإلا فلا، كأن يقيم بينة في دار أنها له فيثبت الآخر الحيازة. واسْتُحِبَّ بعث منفرد فيه.
وَقَدِّمَ في زِحَامٍ مسافر بلا ضرر، وما يخاف فواته، ثم سابق وإن بحقين دون طول. فإن جهل أو أضر المسافر بغيره لكثرتهم فالقرعة. وينبغي إفراد يوم أو وقت للنساء كمفت ومدرس.
ووكَّلَت ذات جمال لخوف شَغَفٍ بها، وإن أبى الخصم. وبعث إليها مأمونًا عند الحاجة، ولو لحكم بينهما. وأنهى الآخر شفاها إن كان كل بعمله، وإلا فلا على المشهور. فلو كانا ببلد واحد فأخبر أنه ثبت عنده كذا ببينة سماها ففي اكتفائه [أ/197] بذلك تردد. وبشاهدين مطلقًا. وعن سحنون: وبشاهد وامرأتين فيما يقبلا فيه، وعنه إن كان الحكم بزنى فلا بد من أربعة.