ولو قال الأب ذلك في صغرهما، ثم كبرا وتناكحا ففي فسخه قولان، قيل: وكذلك إن قاله في كبرهما فقط.
ويثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين إن كان فاشيًا من قولهما على المشهور قبل العقد. وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشيًا قبل العقد قُبل (1) ، وقيل: لا يقبل منهن في ذلك إلا أربع.
وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ خلاف. لا بامرأة [أ/114] وإن فشا من قولها على المشهور، وهل ولو (2) أم أحدهما أو يفسخ بقولها كالأب (3) ، قولان (4) ، واستحب التنزه مطلقًا.
والغيلة وطء المرضع، وهل وإن لمينزل (5) ؟ قولان، ويجوز، وقيل: إرضاع الحامل. واعتبر رضاع كفر ورق.
(1) قوله (قُبل) سقط من (ح1) .
(2) في (ح1) : (وحل لو) .
(3) قوله (كالأب) سقط من (ح1) .
(4) قوله (قولان) ساقط من (ق1) .
(5) في (ح1) : (يترك) .