فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 950

ولو قال الأب ذلك في صغرهما، ثم كبرا وتناكحا ففي فسخه قولان، قيل: وكذلك إن قاله في كبرهما فقط.

ويثبت بشاهدين، وبشاهد وامرأتين إن كان فاشيًا من قولهما على المشهور قبل العقد. وفي ثبوته بامرأتين مشهورها إن كان فاشيًا قبل العقد قُبل (1) ، وقيل: لا يقبل منهن في ذلك إلا أربع.

وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ خلاف. لا بامرأة [أ/114] وإن فشا من قولها على المشهور، وهل ولو (2) أم أحدهما أو يفسخ بقولها كالأب (3) ، قولان (4) ، واستحب التنزه مطلقًا.

والغيلة وطء المرضع، وهل وإن لمينزل (5) ؟ قولان، ويجوز، وقيل: إرضاع الحامل. واعتبر رضاع كفر ورق.

(1) قوله (قُبل) سقط من (ح1) .

(2) في (ح1) : (وحل لو) .

(3) قوله (كالأب) سقط من (ح1) .

(4) قوله (قولان) ساقط من (ق1) .

(5) في (ح1) : (يترك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت