وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال [1] : والأغلب ليلة سبع عشرة [2] . واختلف في قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» [3] . فقال مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين [4] ، وهو على نقصان الشهر وإلا فلَيْلَة اثنين وعشرين، وأربع وستٍ. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس.
(1) قوله: (قال) ساقط من (ح2) .
(2) في (ق2) : سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: 1/ 128.
(3) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: 1/ 320، برقم (696) عن أنس بن مالك.
(4) انظر المدونة: 1/ 301.