المشهور، وفيها: للطواف [1] . وقيل: لرؤية البيت. وروى محمد: إن كان أهلَّ من الميقات فللحرم، وإن تركت أوله فدم، وإن طال ولو رجع ولبى خلافًا لابن كنانة، ولا يرفع صوته بها في شيء من المساجد إلا مسجدي مكة ومنىً. وقيل: وفي غيرهما من المساجد يُسمع نفسه ومن يليه، ثم يعاودها بعد السعي. وقيل: بعد الطواف كالمحرم من مكة لرواح مصلى عرفة، ورجع إليه. وعنه لرواح الموقف وللزوال وللشروع في الصلاة، ولفراغه من الوقوف، ولرمي جمرة العقبة. وقيل: إن أحرم بعرفة، وإلا قطع بها [2] ، ومعتمر الميقات، ومن فاته الحج للحرم، ومن الجعرانة لبيوت مكة، وكذا من التنعيم، وقيل: لرؤية البيت [3] ، وتلبية من أفسد كغيره.
واستحب دخول البيت ومكة نهارًا، ومن الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا لكمدني، وَالْمَسْجِدُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، والخروج من السفلى، والأفضل إفرادٌ ثم قرانٌ [4] ثم تمتعٌ. وقيل: التمتع أفضل من القران. وخرج ومن الإفراد. وقيل: إن لم يمكنه الصبر لطول أمد الحج فالتمتع، وهو أن يحج بعد فراغ عمرته وإن بقران, وعليه دمان على المنصوص.
والقران: أن يحرم بهما معًا [5] ، ويقدم العمرة في نيته أو يردف الحج عليها وإن صحت عَلَى المشهور, وإن [6] بطوافها، ولا كراهة وإن لم يقطعه على الأصح، وكمَّلَهُ [7] ولا يسعى واندرجت، وكره قبل الركوع وفات به. وقيل: يردف ولو ركع. وقيل: وفي السعي، فإن
(1) انظر المدونة: 1/ 397.
(2) في (ح1) : (لها) .
(3) قوله: (البيت) ساقط من (ق1) .
(4) قوله: (ثم قرانٌ) ساقط من (ح2) .
(5) قوله: (معًا) مثبت من (ح1) .
(6) في (ح2) : (ولو) .
(7) في (ح2) : (ويكمله) .