ونثر حُشْوةٍ أو دماغ. وقيل: إن لم يكن القتل [1] في محل الذكاة فقولان؛ كأن لم تنفذ وآيس منها. وقيل: ثلاثة، ثالثها: إن علم عدم حياتها لم تؤكل، وإن شك أكلت. وقيل: لا [2] خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها. وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: تؤكل [3] وإن مع نثر الحشوة. وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها [4] ، ولو وجد الكرش مثقوبًا بعد الذكاة فللمتأخرين قولان، وفي كون شق الودج مقتلًا قولان؛ كدق العنق لا بنخع [5] .
وفيها: [58/ب] أكل ما دق عنقه أو أصيب بما يعلم عدم حياته منه إن لم ينخعه [6] .
وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتًا، وإلا لم يؤكل إلا بذكاة إن رجيت حياته أو شك فيها, وإلا استحب ذبحه، فإن فات بنفسه أكل. وقيل: لا. وثالثها: يكره. وذبح مُزْلقٍ كمل [7] شعره, وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلا، كأن شك فيه، ولا يؤكل جراد بدونها عَلَى المشهور، وكذا ما لا نفس له سائلة. وقيل باتفاق [8] : إبانة رأس أو صلقٍ أو بشيٍّ اتفاقًا؛ كطرحه في ماء بارد, أو إبانة رِجْلٍ أو جناح لا
(1) في (ق1, ق2) : (المقتل) .
(2) قوله: (لا) ساقط من (ح2) .
(3) في (ح1) : (تؤثر) .
(4) من قوله: (وقيل: لا خلاف ...) مثبت من (ح1) .
(5) النخْعُ: هو أَن يَعْجَلَ الذابحُ فيبلغ القَطْعُ إِلى النّخاعِ، والنخاع خيُطٌ أَبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدًّا إِلى الصلب. انظر لسان العرب: 8/ 348.
(6) انظر المدونة: 1/ 545.
(7) في (ح2) : (من لم يكمل) . وفي باقي النسخ: (مزذلق كمل) ، والمثبت من (ق1) . والإِزْلاق: هو أن تلقي الناقة ولدَها تامًا. انظر لسان العرب: 10/ 144.
(8) بعدها في (ح2) : (وهي) .