وقيد بأن تكون يمينه مما لا يقضى به، وإلا حنث إن كان الوكيل مشهورًا بوكالة فلان، وإن لم يعلم به [1] لا إن لم يكن مشهورًا، ويبيع من وكيله أوله إن كان من ناحيته في لا بعت منه ولا له، وهل مُطْلَقًا، أو إن علم به [2] ؟ تأويلان. وكذا لو أعلمه بيمينه حين البيع، فقال: هو لي، ثم صح أنه لموكله ولزم البيع، لا إن قال: إن كنت وكيلًا له فلا بيع بيننا. ولزمه شهر لا الأبد على المعروف في: لأهجرنه، وقيل: ثلاثة أيام. وفي لأطيلنَّ هجرانه قولان: سنة، وشهر. فلو قال: حينًا، أو زمانًا، أو عصرًا، أو دهرًا؛ فالمنصوص سنة. وقيل: ما يعد طولًا في الحين. وقيل: الأكثر في الدهر والزمان الأبد، وروي في الدهر أكثر من سنة، وقيل: لا حد.
وبعزم على عدم تزويج في: لأتزوجن عليها. وبموروث وإن لم يعلم به في: لا مال لي إلا أن ينوي لا مال لي أعلمه. وقيل: إن استثنى لا مال أعلمه بلسانه، وإلا لم تفده النية، وبدين أو عرض أو سوار [3] ونحوه. أو خادم في: لا مال لي. وبما يرجع له من عمري لا بصدقةٍ لم يقبلها، وقيل: وإن قبل، ولو حلف لا ألبس ثوبًا فجعله جبة، أو سراويل، أو قباء، أو لفه على رأسه [66/أ] أو منكبيه، أو اتَّزر به حنث، لا إن وضعه على فرجه ولم يعلم. أو كره صفته [4] أو سوء صنعته؛ كأن فتق فراشًا والْتَحف به مع زوجته في حلفه لا يضطجع عليه كراهة حشوه، وقال أصبغ: إن حلف لا أجلس على بساط قاصدًا اجتنابه حنث بمشيه عليه، ولو حلف لا باع بكذا برئ بزيادة دينار في المائة ونصفه في الخمسين خلافًا لأصبغ.
(1) قوله: (به) ساقط من (ح2) .
(2) قوله: (به) في (ق1) : (أنه من جهته) .
(3) في (ح2) : (شورا) .
(4) في (ح2) : (ضيقه) .