إجازته فقط أو في فسخه؟ تأويلان، وعلى المشهور ففي تحتم الرد إن لم يدخل وطال -تأويلان [1] ، وفيها: يعاقبان إن دخلا - كالمنكح- والشهود [2] إن علموا [3] واتفق على الصحة إن بادر متساو كأبعد مع أقرب غير مجبر على المشهور، وثالثها [4] : ينظر السلطان، وهل مطلقًا أو إن ادعى الولي عدم كفاءة الزوج؟ تأويلان. ورابعها: يفسخ ما لم يبن بها، وخامسها ما لم يطل، وسادسها: إن كان كأخ لأب مع شقيق لا [5] كابن عم مع [6] أخ، وقيل: إن كانت دنية مضى اتفاقا كمن أعتق أمة ثم أنكحها [7] من نفسه، وأنكره وليها. ولا يجوز للأبعد الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور، كأحد المعتقين.
ووكلت معتقة وإن أجنبيًا، وجاز تفويض ولي العقد لفاضل. وشرطه كوكيله -لا وكيل زوج- أن يكون حرًا بالغًا عاقلًا حلالًا غير [ب/76] محرم [8] ، ذكرا، فلا تزوج امرأة نفسها ولا [9] امرأة سواها، بل تلي عقد عبدها كذكر في حجرها على المشهور. وتنتقل الولاية للأبعد. وسلب فسق كمالها فقط على المشهور. وعقد سفيه ذو رأي بإذن وليه، وقيل: إن لم يول عليه، وقيل: مطلقًا، وقيل: يعقد وليه ويحضره استحبابًا، فإن عقد فللولي إجازته ورده، فإن لم يكن له ولي مضى إن كان صوابًا، وقيل: يفسخ وإن بنى.
(1) من قوله: (وعلى المشهور) إلى قوله: (وطال تأويلان) ساقط من (ح2) .
(2) في (ح1) : والمشهور، وفي (ح2) : (المشهود) .
(3) انظر المدونة 2/ 117.
(4) قوله: (وثالثها) ساقط من (ق1) .
(5) قوله: (لا) ساقط من (ح1) .
(6) قوله: (مع) ساقط من (ح1) .
(7) في (ق1) : (اعتقها) .
(8) قوله: (غير محرم) ساقط من (ح2) .
(9) قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح2) .