فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 950

وطئت الأمة وأنكر الابن عند قصده ذلك استحب تنزهه. وهل يجب الفسخ [1] إن فشا تأويلان. ولو أبان امرأة فولدت بنتًا من غيره حلت لولده، وقيل: لا، وثالثها: يكره. وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. اللخمي: وهذا يحسن في العلي ويندب في الوخش ولا يحرم. ووطئ الملك المبيح كوطء العقد، وكذا شبهه على المشهور، وبزنًى فارق. وهل وجوبًا؟ تأويلان. وفي الموطأ: لا تحرم، وشهر. قيل: ورجع عنه إلى تحريمه فإن وطئ مُكرَهًا خُرِّجَ على أنه زان أو معذور. وفي التحريم بوطء الصغير وقبلته أو مباشرته أمته [2] قولان، ومن قصد تلذذًا بزوجته فوقعت يده على ابنتها ولو منه فالتذ -حرمت عليه الأم عند جمهورهم [3] ، وصحح خلافه.

فإن لم يلتذ لم تحرم على الأظهر.

والعقد وإن فسد [4] يُحَرِّم لا مجمع عليه على المشهور فيهما. وحرم وطئه إن درئ الحد، وإلا فالقولان لازمان [5] .

وفسخ عقد بلا طلاق إن اتحد لأم وابنتها، وتأبد التحريم بوطئهما ولا إرث. وإن لم يطأ لم تحرم البنت، وكذا الأم، وقيل: تحرم. وإن وطئ واحدة حرمت الأخرى [6] للأبد، لا هي وإن أُمًَّا على [ب/79] المشهور. فإن ترتبتا غير عالم وسبق عقد البنت صح وفسخ الثاني، ولو [7] بنى وإن بسبق عقد الأم صح على المشهور، وفسخ الآخر مطلقًا. فإن بنى بهما فُسِخَ عقدهما وَلِكُلٍّ صداقها، ولا ميراث، وتأبد تحريمهما.

(1) قوله: (الفسخ) زيادة من (ح2) .

(2) قوله: (أمته) ساقط من (ح1) .

(3) في (ح) : (الجمهور) .

(4) في (ح2) : (فشا) .

(5) في (ح2) : (لأنه) .

(6) في (ح2) : (غيرها) .

(7) في (ح1) : (وإن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت