فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 950

لها بينة أخذت ذلك بغير يمين، وفي تحليف الوكيل له حينئذ قولان. فإن نكل أو ثبت عداؤه ببينة أو إقرار غَرِمَ [1] مائة على المشهور، وثالثها: يغرم الزوج مهر المثل والوكيل الزائد. فإن علمت الزوجة بالتعدي قبله أو علم الزوج بعلمها دونها [2] فمائة وإن علم هو بالتعدي فقط فمائتان، كأن علما وعلم كُلٌّ بعلم الآخر وعلمت هي بعلمه دونه، أو لم يعلم أحدهما بعلم الآخر. وقيل في الأخيرة: العدل مائة وخمسون.

ولا يلزم آذنة غير مجبرة تزويج بدون مهر المثل، والأقرب لزوم النكاح إن رضي بتكميله بالقرب وإلا فلا.

وعمل بمهر سر أعلن غيره، وحلف لها إن قالت: رجعنا للمعلن إلا ببينة أن المعول على ما في السر. وإن تزوج بثلاثين نقدًا وعشرة لأجل وسكتا عن الثالثة سقطت. وقوله: نقدها كذا أو قبضها أو عَجَّلَ لها أو قَدَّمَ ونحوه مُقْتَضٍ لقبضه. وقوله: النقد من الصداق مُقْتَضٍ لبقائه، فإن قال نقده كذا فقولان.

وكمل بوطء بَالِغٍ مُطِيْقَة وإن حرم، وموت أحدهما [ب/87] كطول مقام على المشهور، وثالثها: لها النصف، وتعاض لتلذذه بها، والطول سنة، وقيل: بالعرف. وفي تكميله بزوال بكارتها بإصبعه أو تنصيفه مع الأرش قولان.

ولا شيء عليه في الثيب ودخول المجبوب ونحوه تقدم، وصُدِّقَتْ مُدَّعِيَة المسيس في خلوة اهتداء وإن لمانع شرعي، وقيل: على لائق به فقط. وهل بيمين فإن نكلت حلف ولزم نصفه واستظهر، أو دون يمين؟ قولان. وقيل: ينظر النساء البكر [3] وسيأتي حكم المغصوبة، وفي خلوة الزيارة مشهورها تصديق الزائر، ورابعها: ينظر النساء البكر [4]

(1) في (ق1) : (لزم) .

(2) قوله: (دونها) ساقط من (ح1) .

(3) قوله: (البكر) ساقط من (ح1) .

(4) من قوله: (وسيأتي حكم) إلى قوله: (البكر) ساقط من (ق1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت