ولا يقضي لغيرها. ولا تجاب ثيب لسبع، وقيل: تجاب فيقضي غيرها [1] سبعًا [أ/91] سبعًا. وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهما أحب، وقيل: بالقرعة استحبابًا كبدئه بليل على الأصح. ولا يزيد على يوم وليلة أو يدعوهن لمحله على التناوب [2] إلا برضاهن.
وإن تباعد بلداهما قسم على ما أمكنه، وفات إن ظلم في القسم على المنصوص وكخدمة معتق بعضه فأبق [3] .
ولا يَدْخُلُ لِوَاحِدَةٍ في زمن أخرى إلا عابرًا [4] أو لوضع ثيابه أو لحاجة. وروي: إلا لعذر لا بد منه. وله أن يقف وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به إليه، ويبيت عندها إن أغلقت الأخرى بابها دونه ولم يمكنه المبيت بحجرتها. وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته. وثالثها: إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواهما.
ولا يجمعهما [5] في منزلين من دار إلا برضاهما، ولا في فراش واحد وإن لم يطأ أو رضيا. وقيل: يكره. وثالثها: الجواز في أمتيه فقط. ومنع من دخول حمام بهما، ووطء واحدة وفي المنزل أخرى، ولو نائمة كغيرها، وَقُدِّرَتْ عَدَمًَا إن وهبت يومها له [6] أو أسقطته ولا يخصص هو. ولضرتها؛ فله الامتناع لا لضرورة [7] إن رضيت [8] . ولها الرجوع متى شاءت، وليس للأمة ذلك إلا بإذن سيدها. وجاز إعطاؤها على الإمساك،
(1) في (ح2) : (غير) .
(2) في (ح2) : (التساوي) .
(3) في (ح2) : (يأبق) .
(4) في (ح2) : (عائدا) .
(5) في (ح2) : (يجمع بينهما) .
(6) قوله: (له) ساقط من (ح1) .
(7) في (ق1) : (إلا لضرورة) .
(8) في (ح2) : (رضي) .