فهرس الكتاب
الصفحة 401 من 950
ولا يرجع بها [1] إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقًا ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء, وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.
(1) قوله: (بها) ساقط من (ح1) .
حجم الخط: