فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 950

قال: أنت طالق غدًا بمائة فقبلت ناجزًا، أو بهذا الثوب المروي [1] ، فإذا هو هروي [2] أو بالعكس لزم وبانت.

وإن قالت طلقني غدًا بمائة ففعل فيه أو قبله لزم إلا أن يفهم تخصيص اليوم، ولا يلزم بعده. وإن قالت بعني طلاقي بمائة ففعل جاز ولزم.

اللخمي: وإذا قالت اشتريت منك عصمتك، أو ملكك، أو طلاقك فهو ثلاث، وقال عيسى واحدة.

(1) الثوب المروي: ثوب يلبسه خاصة الناس منسوب إلى مرو وهي بلدة بخراسان. انظر: شرح الخرشي على خليل: 4/ 26.

(2) الثوب الهروي: ثوب أصفر يعمل بهراوة إحدى مدائن خراسان، وكانت السادة من العرب يتعممون بالعمائم المهراة. انظر: شرح الخرشي على خليل: 4/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت