ولو مات عن الثلاث طلقت الثانية، ولو قال: فالتي تلي الأخيرة أمسك عن الثلاث حتى ينكح الرابعة فتحل له الأولى، وإن مات فالثانية من الأولى مطلقة، ولو علق المنع بكل ثيب ثم بكل بكر أو العكس، فثالثها: الأصح لزوم الأول فقط.
ونُجز في إن لم أتزوج من المدينة فالتي أتزوجها من غيرها طالق، إن تزوج من غيرها، وتؤوِّلت على أنها تطلق إذا تزوج من غيرها قبلها، وقيل: إنما تطلق بشرط عدم تزويج مدنيَّة، ولهذا يوقف عن من تزوج من غيرها حتى يتزوج منها فتحل له.
ولو قال: كل أمة أتسرَّى بها حرة فقولان، واستحسن اللزوم كحلفه بطلاق كل أمة يتزوجها لبقاء الحرائر، واعتبر في الولاية حين [1] النفوذ، فلو قال: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا، ثم أبانها ففعلت [2] لم يقع شيء، وإن ردها وإن بعد زوج ففعلت، وقد بقي بعض العصمة المعلق [3] فيها وقع، لا إن أنكحت بعد الثلاث، وكذلك الظهار، لا محلوف عليها أولها كأنت طالق إن وطئت عزة [4] ثم طلق عزة [5] ونكحها بعد زوج فإن اليمين تعود فيها عند الجمهور.
وكذا كل [أ/94] امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وفيها وفي غيرها، ولو أبانها ثم تزوج ثم تزوجها بعد زوج، أو تزوجها ثم تزوج طلقت [الأجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها، وإن ادعى نيةً؛ إذ القصد عدم الجمع بينهما، وهل عدم تصديقه لأن اليمين على نية] [6] المحلوف لها أو إلا أن يأتي مستفتيًا فيصدق؟ تأويلان.
(1) في (ح2) : (حال) .
(2) قوله (ففعلت) سقط من (ح1) .
(3) في (ح2) : (المتعلق) .
(4) في (ق2) : (غيرك) .
(5) في (ق2) : (مرة) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق1) .