فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 950

ولو قال أحدهما: فلان من أهل الجنة أو من أهل النار، وحلف الآخر على نقيضه، - وفلان ممن [1] لم يثبت له ذلك - حنثا كأن كان الطائر بعيدًا ببلد [2] لا يعرف.

وإن قال: إن كنت حاملًا أو إن [3] لم تكوني حمل على البراءة إن لم [4] تكن ظاهرة الحمل في طهر لم يمس فيه واختير، ومع العزل فتطلق في الثاني فقط [5] ، وإن أنزل ولم يعزل نجز على الأصح، وثالثها: إن أوقعه الحاكم، ورابعها: إن كان على حنث وإلا انتظر.

وفي إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ما تقدم، وإذا انتظر [6] فمات أحدهما ورثته دونها، وقيل: إن كان الطلاق بائنًا وإلا توارثا اتفاقًا [7] .

ولو قال: إن وضعت أو مهما وضعت [8] ولدًا فأنت طالق، فوضعت توأمين طلقت بالأول وحلت [9] بالثاني.

ولو قال: إن وضعت جارية فأنت طالق طلقة [10] أو غلامًا فطلقتين، فإن وضعتهما وتقدم الغلام طلقت اثنتين وحلت بالجارية، وإن تأخر طلقت واحدة فقط.

(1) قوله (ممن) زيادة من (ق1) .

(2) قوله (ببلد) زيادة من (ق1) .

(3) قوله (إن) ساقط من (ح2) .

(4) قوله (لم) زيادة من (ق1) .

(5) قوله (فقط) سقط من (ح1) .

(6) في (ق1) : (انتظرت) .

(7) قوله (اتفاقًا) سقط من (ح1) .

(8) قوله (أو مهما وضعت) ساقط من (ق1) .

(9) في (ق1) : (وحنث) .

(10) في (ح1، ح2) : (طلقتين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت