انقضاء العدة ثم تزوجت، ولو انقضت فتزوجت ولم تعلم برجعته ثم أثبتها فأتت بالدخول كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها [1] السيد عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما.
ولو أشهد أنه إن طلق فقد ارتجع أو علق الطلاق بأمرٍ ثم قال عند سفره: إن حنثت [2] فقد راجعت [3] لم يفده كأمة قالت إن أعتقت تحت العبد فقد اخترت نفسي بخلاف ذات شرط تقول إن فعله فقد فارقته عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن قال: إذا كان غدًا فقد راجعتها ففيها: ليست برجعة، وهل مطلقًا أو يعني الآن؟ تأويلان.
فلو وطء معتقد الرجعة [4] صحت؛ لأنه وطء بنية، ولو صمتت حين أشهد برجعتها ثم قالت بعد يوم أو أقل: كانت انقضت صحت رجعته على المنصوص، كأن قالت: حضت ثالثة [5] ، فأثبت ما يكذبها قبله [6] . من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة [7] .
وحكم الرجعية كالزوجة [8] ، ولذلك تندرج في [9] لو قال: زوجاتي طوالق اندرجت إلا في حرمة الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها [10] عَلَى الْمَشْهُورِ، وهما فيها ورجع
(1) قوله (كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها) زيادة من (ق1) .
(2) في (ح2) : (حنث) .
(3) في (ح2) : (ارتجعت) .
(4) قوله (وهل مطلقًا أو يعني الآن؟ تأويلان. فلو وطء معتقد الرجعة) ساقط من (ق1) .
(5) في (ق1) : (ثلاثة) .
(6) في (ح1) : (فعله) .
(7) قوله (من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة) ساقط من (ح1) .
(8) في (ح2) : (كالرجعة) .
(9) قوله (تندرج في) زيادة من (ق1) .
(10) قوله (والدخول عليها والأكل معها) ساقط من (ح1) .