وطئتها، أو هو يهودي أو نصراني، أو فكل مملوك أملكه حر. فإن خص بلدًا فمشهورها لا يكون مؤليا قبل ملكه منها. وإن قال: أَشْهَدُ ألا أقربك أو أعزم على نفسي أو أقسم ولم ينو بالله فليس بمؤل كَعَلَيَ نَذْرٌ إن كلمتها، أو لا وطئتها ليلًا أو نهارًا، أو إن وطئتها فعلي صوم هذا الشهر وثلاثة أشهر [1] تليه فإن وطئ صام بقيتها. أو لا كلمتها، أو لا هجرتها وهو يطؤها. وقال أصبغ: يحنث إن وطئها، فَأُخِذَ منه أنه مؤل. وَصُوِّبَ بتنجيز طلاقه كتركه الوطء ضررًا ولو غائبًا وسرمدته [2] العبادة على المشهور، وكأن حلف على العزل وترك المبيت عندها بلا أجل على الأصح. وقيل: يتلوم للغائب السنة والسنتين.
وقيل: الثلاث إن كان يبعث لها النفقة. وهل لها [ب/102] مقال إن قطع ذكره أو فعله خطأ؟ قولان.
فإن تعمد فلها الفراق اتفاقًا كأن شرب دواءً؛ لقطع لذته ولو لعلة وهو عالم بقطعها أو شاك. وإنما ألزم الإيلاء على الأصح لمن قال والله لا وطئتها إن شاء الله؛ لأنه روفع وكذبته في قصد الاستثناء. وأورد: لو كَفَّرَ وقال: عن يميني، وكَذَّبَتْهُ، وأجيب: أن المُكَّفِرَ أخرج المال، وفي معناه الصيام؛ فلا تهمة، بخلاف الاستثناء. وبأن الكفارة تُحِلُّ اليمين بلا شك، والاستثناء محتمل للحل والترك. وهل ينجز على الحالف:"إن وطئتها فهي طالق ثلاثًا"وهو الأحسن، أو يوم الرفع، أو يكون مؤليًا؟ خلاف. وعلى الإيلاء فهل تطلق عليه ولا يُمَكَّنَ منها، وعليه أكثر الرواة فيها، أو إن أبى الفيئة وإلا مُكِّنَ من التقاء الختانين، أو يُمَكَّن من كمال الوطء دون إنزال، أو مع الإنزال وهو ظاهرها؟ أقوال. وحكم البتة التمكين وعدمه كذلك، وكذا في الظهار.
(1) قوله: (أشهر) ساقط من (ح2) .
(2) في (ح1) : (وسرمدة) .