ومحارم النسب والرضاع والصهر سواء، فإن قال:"أنت حرام كأمي أو مثل أمي"ففي كونه ظهارًا أو طلاقًا إن نواه قولان. وهل مطلقًا أو إن قامت عليه بينة أخذ بهما معًا؟ تأويلان. وقيل في:"حرام مثل أمي"هو البتات. ويؤخذ بالظهار إن ردها، والمشهور في:"أحرم من أمي"أنه ظهار إلا أن ينوي الطلاق. وقيل: ولو نوى. وثالثها: البتات.
وكنايته الظاهرة"كأمي، أو فخذها، أو عضو منها، أو أنت أمي"إلا لقصد كرامة كـ"يا أُمَّه، ويا عَمَّتَه، ويا أخته، ... ونحوه"وسفه قائله. ويُنَوَّى في الطلاق على المشهور، وقيل: ظهار، ولا يصدق في نية الطلاق. وثالثها: طلاق إلا أن يسمي الظهر. وقيل: إن نوى طالق بالفراغ من اللفظ لزم، لا طالق بنفس لفظه وإذا نوى على المشهور.
وهو [1] البتات، ولا يُنَوَّى فيما دونهما بعد البناء على الأصح، وَيُنَوَّى قبله. وفي:"كظهر فلانة الأجنبية"قال ابن القاسم: ظهار كـ"أنت ذات زوج أم لا". وقال غيره [2] : فيها طلاق. وهل ولو نوى الظهار وعليه الأكثر، أويتفقان على لزومه إن نواه؟ تأويلان.
أما لو قصد مثل فلانة في هوانها لم يلزمه شيء كـ:"إن وطئتك وطئت أمي، ولا أراجعك حتى أراجع أمي، ولا أمسُّكِ حتى أمس أمي"ولو قال:"أنت [3] كفلانة الأجنبية"فالمشهور البتات إلا أن ينوي الظهار مستفتيًا. وقيل: ظهار مطلقًا. وثالثها: طلاق [4] إلا أن ينوي الظهار. ورابعها: عكسه. وخامسها: طلاق مطلقًا [5] . وخرج نفيهما. ولو قال:"إن دخلت الدار، فأنت عليَّ كظهر أبي، أو [6] فلانة الأجنبية"ثم تزوج
(1) في (ق1) : (فهو على) .
(2) قوله: (غيره) سقط من (ح1) .
(3) قوله: (أنت) سقط من (ح1) .
(4) في (ق1) : (طالق) .
(5) من قوله: (وثالثها) إلى قوله: (مطلقًا) سقط من (ح1) .
(6) قوله: (أبي أو) زيادة من (ح2) .