فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 950

ولو صام شعبان ورمضان لظهاره لم يجزئه رمضان له على المنصوص، ولا لفرضه، ولو صام معهما شوالًا ناويًا برمضان فرضه وبغيره ظهاره صح لفرضه كظهاره على الأصوب.

وعلى القطع بالنسيان لو ذكر يومين متواليين بعد صوم ظهارين صامهما متصلين، وقضى شهرين عند ابن القاسم. وقيل: يومًا وشهرين. فإن علم أنه من أحدهما قضى شهرين فقط عند سحنون. وقال ابن القاسم: كالأول. فإن جهل اجتماعهما فأربعة أشهر، وفي اليومين القولان.

وعلى عدمه لو ذكر يومين من الأول في الثاني كَمَّلَهُ وصامهما. وقيل: إن شاء صامهما واستأنف الثاني، أو كمله وقضى الأول. وقيل: له أن يقضيهما في خلال الثاني ثم يكمل.

ولو صام ثمانية أشهر عن أربع ولم يعين لكل واحدة شهرين أجزأ. وستًا عن ثلاث منهن لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة، وإن نوى لكل واحدة عددًا كمل الآخر، وبطل ما قبله لعدم التتابع. وإن صام لكل واحدة يومًا يومًا أو أكثر بنى [1] على يوم واحد، وإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينًا ممن لا تلزمه نفقتهم؛ لِكُل مسكين مُدٌّ وثلثان على المشهور بمده - عليه السلام -، وروي مُدَّانِ، وروي مُدٌّ، وقيل: وثلث، وقيل: مُدٌّ ونصف حنطة أو عدلها إن اقتاتوا غيرها مما يخرج في الفطر، وقيل: ما يشبع مطلقًا، وفيها: إذا مرض في أثناء صومه ثم صح لم يطعم حتى ييأس من القدرة على الصوم في المستقبل. وفيها: وكل مرض يطول ولا يدري صاحبه أيبرأ منه أم لا فليطعم [2] ، وهو [3] خلاف، أو لأن الأول دخل في الصوم بخلاف الثاني تأويلان، وقال اللخمي [4] : [أ/106] إن

(1) قوله: (بنى) ساقط من (ح1) .

(2) انظر المدونة: 2/ 322.

(3) في (ق1) : (وهل) .

(4) في (ق1) : (أشهب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت