وإلا حُدَّتْ وحدها كهو وحده إن جهل كونه زوجها حتى رجمت [1] ، إلا أن يلاعن وعليه الأكثر، واستظهر. ابن المواز: فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يُعْلَمَ أنه تعمد الزور ليقتلها، أو أقر بذلك [2] . وهل يكفي لعان واحد في قذف أكثر من واحدة بكلمة أو بلعان لكل واحدة؟ تردد.
ولو قامت واحدة فقال: كذبت عليك حد. فإن قامت الأخرى لم يحد ثانية إلا [3] أن يقول لها بعد الحد: صدقت عليك أو عليكما، إلا أن يلاعن. وقيل: يحد للأولى دون لعان، واستظهر، ويلاعن للثانية، فإن أنكر القذف فأثبتته حُدَّ إلا أن يدعي رؤية فيلاعن.
واعتمد على يقينه برؤية وإن لم يصف كالشهود [4] على المشهور. وروي يصف [5] وثالثها: يعتمد [6] على يقينه كالأعمى وإن لم ير. والأعمى على يقينه على المشهور [7] في نفي أو قذف. [ب/106] وقيل: إن مس الفرجين.
فإن رفعته لنفي [8] حمل لاعَنَ لوقته، ولو مريضين أو أحدهما. ويرسل لهما الإمام عدولًا ولو [9] بعد الوضع على المشهور [10] ولا يُحَدُّ إن انْفَشَ؛ لاحتمال إخفاء سقط. وقيل: لو تحقق انْفِشَاشُهُ رُدَتْ له. وهل خلاف؟ تأويلان.
(1) قوله: (كونه زوجها حتى رجمت) في (ح1، ح2) : (قبل رجمها) .
(2) قوله: (ابن المواز، فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو أقر بذلك) ساقط من (ح1) .
(3) في (ح1) : (لها) .
(4) قوله: (كالشهود) ساقط من (ح1) .
(5) قوله: (وروي يصف) زيادة من (ق1) .
(6) قوله: (يعتمد) ساقط من (ح1) .
(7) قوله: (وإن لم ير والأعمى على يقينه على المشهور) ساقط من (ح1) .
(8) في (ح1) : (لرفع) .
(9) في (ق1) : (لا) .
(10) بعدها في (ح1) : (كالشهود) .