فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 950

وهل يريد بقوله:"إن كانت حاملًا"ولو علم به وأقر، أو معناه لم يَعْلَم به حتى ظهر به بعد اللعان ولم يقر به [1] ؟ تأويلان.

ابن القاسم: وأحب إلي إن كان حَمْلُهَا ظاهرًا يوم الرؤية أن يَلْحَقَهُ [2] . فإن ادعى الرؤية وأقر بالحمل لحق ولاعَنَ؛ لدفع الحد. وروي: يلاعن وينتفيان. وروي: ينتفيان [3] دون لعان. وقال المغيرة: يلاعن ويلحق به إن وُلِدَ لِدُونِ سِتَةٍ، وإلا فاللعان. وألحق إن استلحقه وحُدَّ. فإن ولدت لأقل فادعى استبراء قبله ونفاه - انتفى بالأول على المشهور. ولو استلحقه ولو ميتًا لَحِقَ، وحُدَّ إن لم تزن بعد لعانه. وقيل: إن لاعن أولًا لنفيه حُدَّ وإلا فلا. وَوَرِثَهُ على الأصح إن مات عن ولد حر مسلم، والمستلحق كذلك أو لم يكن، وقل ماله. فإن نفاه وادعى رؤية واستبراء ورماها بزنى مع رؤية كشهود لاعن اتفاقًا.

ولو تصادقا على نفيه حُدَّتْ كأن صدقته على الزنى وقالت: الولد منك، ولا تلاعن هي في نفي الولد عنه. ثالثها: إن صدقته انتفى بلا لعان، وإلا لاعن لنفيه. والأكثر لا ينتفي إلا به.

ولاعن لنفي الحمل ولو بعد العدة ما لم تجاوز أقصاه وللرؤية في العدة فقط، والأصح ولو بائنًا. وقيل: يُحدُّ دون لعان. وثالثها: نفيهما.

وحُدَّ بعدها إن قذفها بزنى وفاقًا. وفي الموطأ: إن قال رأيتها تزني قبل [أ/107] طلاقي حُدَّ دون لعان. وقيل: إلا أن يظهر بها حَمْلٌ فينفيه؛ فيلاعن. وقيل: الأحب أن يُحدَّ إن تبين نفي الحمل، وإلا لاعن، ولو لاعنها قبل بينونتها ثم قذفها بتلك الرؤية فلا حد ولا لعان.

(1) في (ح1) : (بها) .

(2) في (ح1) : (ألحقه) .

(3) قوله: (وروي: ينتفيان) سقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت