فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 950

والحامل وإن متوفى عنها بوضع حملها كله [1] ، وقيل: أقصى الأجلين وإن دمًا اجتمع على المشهور، لا بأحد التوأمين، ولذلك صحت رجعته قبل وضع الثاني ولها غسله وإن تزوجت غيره، وفي تغسيله لها إن تزوج أختها قولان، فإن ولدت من زنى أو كان الميت صغيرًا لا يولد لمثله أو مجبوبًا ووضعت لأقل من ستة أشهر لم تنقضِ به ولا يلحق، وتربصت إن ارتابت بجس [2] البطن خمس سنين، وروي: أربعًا [3] وشهرًا معًا، وروي: سبعًا، وقيل: أبدًا حتى يتبين.

ولو ولدت بعد العدة لدون ذلك لحق إن لم ينفه [أ/109] بلعان، ولا يضرها قولها انقضت لأن الحامل تحيض.

وفيها: لو تزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر لم يلحق بواحد منهما وحدت [4] ، وقيل: وكأن تحديد الخمس فرض، وكان مالك يقول: إذا أتت به لما يشبه لحق به، وإن أقر بطلاق سابق فالعدة من إقراره، ولا إرث له إن انقضت على قوله، وورثته هي فيها في الرجعي إن لم تقم له [5] بينة وإلا فالعدة من يومه.

وفيها [6] : ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه، وقبل علمها لتفريطه، ويغرم [7] ما تسلفت على المشهور كالمتوفى عنها تنفق من مال الميت قبل علمها، والوارث والمتوفى عنها وإن قبل بناء أو صغيرة دون حمل فإن كان الزوج صغيرًا في نكاح صحيح

(1) قوله (كله) ساقط من (ق1) .

(2) في (ق1) : (لحبس) .

(3) في (ق1) : (ورابعًا) .

(4) المدونة: 2/ 26.

(5) قوله (له) سقط من (ح1) .

(6) المدونة: 2/ 12.

(7) قوله (يغرم) سقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت