فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 950

أو اشترى زوجته ولو مدخولًا بها، أو استبرأ جارية ابنه ثم وطئها فقومت عليه وتأولت على وجوبه، وعليه الأقلون كأن لم يستبرئها قبل وطئه، ولو استبرئت أو انقضت عدتها ثم عتقت خوطبت أم الولد فقط [بالحيضة لأنها في حقها كالعدة للحرة لما فيها من شائبة الحرية، فصارت كحرة استبرأها زوجها ثم طلقها فلا بد من عدة الطلاق] [1] ، وخوطبتا [2] معًا في الموت ولو كان سيدهما مات [3] غائبًا إلا غيبة علم أنه لم [4] يقدم منها، ولا يمكن مجيئه حقيقة [5] أو كان مسجونًا، وفيها: إلا أم الولد فتستأنف [6] كأن مات في أول دمها على المشهور، واكتفت به الأمة، وهل إلا أن يمضي قدر حيضة أو جلها؟ تأويلان.

ويجب قبل تزويج موطوءة، ويصدق السيد فيه، وجاز للمشترى من مدعية تزويجها قبله على المشهور، فإن باعها بخيار ثم ردت بعد الغيبة عليها ففيها: حسن أن يستبرئها، وتأولت أيضًا على وجوبه، فإن حبسها البائع بالثمن، فحاضت عنده، ثم نقد ثمنها وهي في أول الحيضة أجزأتها وإلا فلا، وإن عادت من رهن عند رجل مأمون فلا استبراء إن كان له أهل وإلا استحب، وإن لم يكن مأمونا وجب [7] .

وهو لمعتادة قرء وهي [8] حيضة على المنصوص، فإن رفعتها فتسعة أشهر.

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ق1) .

(2) في (ح1) : (خوطبا) .

(3) قوله (سيدهما مات) زيادة من (ق1) .

(4) في (ح1) : (إن لم) .

(5) في (ح2) : (خفية) .

(6) انظر المدونة: 2/ 18.

(7) قوله (وجب) ساقط من (ح2) .

(8) في (ق1) : (وهل المعتاد قرء وهو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت