فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 950

ويبرأ بها البائع [1] ، وإنما الثانية لتتميم عدة الفسخ، فالضمان حينئذٍ من المشتري؟ تأويلان. فلو حصل ذلك بعد حيضة أو أكثر كفت حيضة؛ كأن وطئ قبل ذلك لأن وطأه فسخ للعدة. ومن اشترى أمة من العلى أو الوخش وأقر [2] البائع بوطئها وضعت للحيضة عند من يؤمن، والشأن النساء، وجاز عند رجل مأمون له أهل ينظرنها، وهل وإن غير متزوج؟ قولان، واتفاقهما على استبراء واحد جائز، وكره عند أحدهما، وقيل: يمنع كغير مأمون، فإن رضيا بغيرهما فليس لأحدهما انتقال إلا لوجه واكتفى بالواحدة في ذلك، وفي الإخبار بحصول الحيضة على المشهور، ولا مواضعة في حامل أو متزوجة، وهل باتفاق أو على المشهور، كمعتدة وزانية طوعًا؟ خلاف.

وقيل: إن كان المطلق والزاني معروفين فالمواضعة كراجعة بعيب أو إقاله أو فساد إن لم يغب عليها المشتري، وجاز فيها [3] نقد دون شرط وإلا فسد العقد.

وجبر مبتاع على وقف الثمن عند عدل على المشهور، فإن تلف فهو ممن يصير له، وقيل: من المشتري، وعليه فإن خرجت سليمة لزمه ثمن آخر، وقيل: يفسخ إن لم يؤده، وإن خرجت معيبة أخذها بالثمن التالف على الأصح، وثالثها: إن حدث العيب قبل تلفه، فبالتالف [4] وإلا فبثمن آخر، وفي وقفه على يد البائع مختومًا عليه قولان.

وعلى وقفه لو فكه وتصرف فيه فهل يفسخ العقد كما لو اشترط تعجيله؟ قولان.

فإن كان مؤجلًا فهل يحسب الأجل من حين العقد أو بعد الاستبراء؟ قولان.

(1) قوله (البائع) ساقط من (ق1) .

(2) في (ق1) : (وأمن) .

(3) قوله (فيها) زيادة من (ح2) .

(4) قوله (على الأصح، وثالثها: إن حدث العيب قبل تلفه، فبالتالف) ساقط من (ق1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت