فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 950

أرضعت طفلة أبانها لأنها [1] أم زوجته، وتحرم الطفلة أيضًا لأنها بنت زوجته كما لو كانت في العصمة.

ولو تزوج رجل كبيرة وآخر [2] صغيرة ثم طلقتا [3] ، ثم تزوج [ب/113] كل واحد منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما مطلقًا، والصغيرة إن دخل بالأخرى وإلا فلا.

ومن تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة منهن ولو الأخيرة إن كان الاختيار بعد رضاع [4] الجميع، ولو كنَّ أربعًا فأرضعتهن واحدة لم يضر، ثم ثانية فارق واحدة، فإن كانت الأولى ثم أرضعت ثالثة اختار أيضًا، فإن فارق الثانية فأرضعت الرابعة أمسك الثالثة أو الرابعة وفارق [5] غيرها [6] . فإن كانت المرضع زوجته ولم يدخل بها فكذلك، وحرمت هي وإلا حرمت مع الجميع كما لو كانت أمه أو أخته لأنهن أخواته أو بنات أخيه [7] . ويفسخ بلا طلاق [8] في الجميع.

وتؤدب متعمدة الإفساد ولا غرامة عليها على المشهور، ولو كانت تحته كبيرة، وثلاث طفلات، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت طفلة حرمت الكبيرة للأبد لأنها جدة زوجاته وتحرم الصغار أيضًا إن دخل بالكبيرة.

(1) قوله (لأنها) ساقط من (ح2) .

(2) في (ح2) : (وأخرى) .

(3) قوله (ثم طلقتا) زيادة من (ق1) .

(4) في (ق1) : (رضا) .

(5) في (ق1) : (وأمسك) .

(6) انظر المسألة في المدونة: 2/ 301.

(7) في (ح2) : (أخته) .

(8) في (ق1) : (بالطلاق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت