فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 950

يرد الثمن لمشتري الجلد أو وارثه، فإن لم يجدهم تصدق [1] به، وخير المستحق إن جاء فيه وفي ثوب الصدقة [2] ، وجاز بيع صوفها، وكذا شعر خنزير خلافًا لأصبغ. ولا يطبخ بعظم ميتة، ولا يسخن به ماء لعجين، ولا لطهارة في حمام [3] أو غيره. ومنع مالك أكل ما خبز بزبل الحمير [4] ، بخلاف ما طبخ [أ/119] به [5] في قدر وكرهه ابتداءً.

وفيها: ولا بأس أن يوقد بعظم الميتة على طوب أو حجارة أو تخليص فضة، وهل على ظاهره فيخالف قوله: لا يحمل الميتة لكلابه، أو معناه بعد الوقوع، أو أنه وجدها مجتمعة فأطلق النار فيها، واستبعد؟ تأويلات، وظاهرها استعمال الطوب والجير في كل شيء؛ لأن النار تُذْهِبُ عين النجاسة وأثرها، وكذا ما طبخ به من فخار، لا ما ينعكس فيه دخانه من الطعام ويلاقيه من رطب الشواء والخبز. وعن مالك، وبه قال القابسي: أن ما طبخ من الفخار بالنجاسة لا يحل (6) استعماله. وقيل: إلا بعد غسله وتغلية الماء فيه كقدور المجوس وصوب، واستخف بعضهم الخبز بزبل الدواب للضرورة (7) ورعيًا للخلاف، ولا كلب لم يؤذن في اتخاذه اتفاقًا كغيره على المشهور. وقيل: بالجواز، وشهر أيضًا. وعن سحنون: أبيعه وأحج بثمنه. وثالثها: يمنع بيعه لا شراؤه. ورابعها: يكره. وخامسها: يجوز في الدين والميراث والمغنم ويكره في غيرها. وعلى المنع يفسخ إلا أن يطول. وقيل: مطلقًا. وفي الفهد ونحوه قولان. وجاز بيع هر (8) وسبع لجلده، وأخذ منع جواز بيع

(1) من قوله: (بثمن الجلد ...) ساقط من (ق1) .

(2) في (ق1) : (الهدية) .

(3) قوله: (ولا لطهارة في حمام) ساقط من (ح1) .

(4) في (ح1، ق2) : (الحمر) .

(5) قوله: (به) ساقط من (ح1، ق2) .

(6) في (ق1) : (لا يجوز) . ...

(7) قوله: (للضرورة) ساقط من (ق2) .

(8) في (ق1) : (نمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت