وساقط لسفر على المشهور، وروي منعه، وهل مطلقًا، أو الجواز حيث لا قيمة له والمنع إذا كان له قيمة؟ تأويلان.
وفي الحضر المنع، وفيها الكراهة. وثالثها [1] : الجواز. قيل: وأما استثناء الرءوس [2] والأكارع فيجوز مطلقًا، ولا يجبر على الذبح على المعروف [3] ، وله رأس أو قيمتها وهي أعدل، وهل التخيير للمشتري أو للبائع أو للحاكم وضعف؟ أقوال.
فلو مات ما استثنى منه جزء شائع فلا ضمان على المبتاع، وفي غيره، ثالثها فيها [4] : يضمن الجلد والرأس لا اللحم، وهل مطلقًا، أو إن فرط ضمن وإلا فلا؟ تردد. وقيل: لا يضمن اللحم باتفاق، ولو بيع [5] عبد دون ماله، ففي جواز إلحاق ماله بالبيع بعوض إن كان لا يصح [6] بيعه به منفردًا [7] روايتان لابن القاسم وأشهب. وقيل: يصح بالحضرة فقط. ولو صح بيعه به منفردًا جاز اتفاقًا، وثياب الأمة للبائع إن لم تشترط، إلا أن يكون مما لا يتزين به مثلها فهو لها [8] ، وإن كان نفيسًا إلا أنه مهنة لمثلها، وعليه كسوة بدله لها. وقيل: إن اشترطها المبتاع وإلا فلا.
وجاز جزاف إن رؤي وجهلاه معًا، وشق عدده، واستوى مكانه، وأمكن حرزه [9] ، وهما من أهله ولم تقصد آحاده، إلا أن يقل ثمنه؛ كفقوس وبطيخ، وهل وإن علم البائع
(1) بعدها في (ح2) : (فيها) .
(2) في (ح1، ح2) : (الرأس) .
(3) في (ق2) : (المشهور) .
(4) قوله: (فيها) ساقط من (ح1) .
(5) قوله: (بيع) ساقط من (ق2) .
(6) في (ق1) : (يصلح) .
(7) في (ق1) : (مفردا) .
(8) في (ح1) : (فهي بها) .
(9) في (ق1، ق2) : (حوزه) .