وعلى الثاني يجوز ما لم يكثر حتى [1] لا يمكن تحريه. وقيل: يمنع مطلقًا. وثالثها: الجواز في اليسير. ورابعها: فيما يخشى فساده من الطعام فقط. قيل: ولا خلاف أن ما يباع كيلًا لا وزنًا من الربوي لا [2] يجوز بيع بعضه ببعضه تحريًا ولا قسمته كذلك، وفي غير الربوي مطلقًا، ثالثها: الجواز فيما يباع وزنًا وجزافًا لا كيلًا. وجاز قمح بدقيق على المشهور. وثالثها: بالوزن لا بالكيل، وهل على ظاهرها، أو باتفاقها [3] ؟ تردد. وعكس بعضهم الثالث. وروي: جوازه في اليسير فقط على وجه المعروف بين جيران ورفقة، والمشهور: إلغاء عظم اللحم. وقيل: يتحرى ويسقط. وهل يستثنى قشر بيض النعام إن بيع ببيض غيره تحريًا، أو له حكم العدم؟ قولان.
وجلد الشاتين المذبوحتين كعظم اللحم، وهل يجوز بيعها كذلك ابتداء وهو المشهور، أو لا [4] لأنه لحم مغيَّب بمثله؟ قولان. وعلى المشهور: فظاهرها دخول الجلد في البيع. وقيل: إنما يجوز مع استثنائهما وإلا فلا؛ لأنه لحم مغيب [5] بلحم وسلعة. وقيل: إنما يجوز في السفر فقط، وجاز خبز بمثله تحريًا على الأصح، والعبرة بالدَّقيق إن كان صنفًا واحدًا، وإلا فيوزن الخبزين اتفاقًا عند من جعل الأخباز كلها صنفًا. وقيل: العبرة بوزن الخبزين مطلقًا. وقيل: بالدَّقيق إن كان من صنف، وإلا فبالوزن.
(1) في (ح1) : (ثم) .
(2) قوله: (لا) ساقط من (ق1) .
(3) في (ح1) : (باتفاقهما) .
(4) قوله: (لا) ساقط من (ح2) .
(5) قوله: (مغيب) ساقط من (ح2) .