فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 950

الإجارة لم يعد إليه، وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة، وكبيع كلب. وفي [ب/126] المأذون خمسة أقوال تقدمت، وعلى من قتله القيمة لا غير المأذون، وكتفريق بين أم - وإن كانت [1] كافرة - وولدها بقسمة أو بيع أحدهما ولو لعبد مأذون لسيد الآخر قبل استغناء الولد في أكل وشرب ومنام [2] ، وحدُّه [3] الإثغار المعتاد [4] . وقيل: سبع سنين. وقيل: عشر [5] ، وقيل: البلوغ. وقيل: لا يفرق بينهما ما عاشا، وهل هو حق للولد وهو المختار، أو للأم وشهر؟ قولان.

وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور. وقيل: مطلقًا، ويعاقبان بناء على أنه حق لآدمي أو لله تعالى. وقيل: يباعان إن لم يجمعاهما، فإن فرقا بلا عوض جمعا اتفاقًا، وهل يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعهما في ملك؟ قولان. وثالثها: إن كان الشمل واحدًا كهبة أحد الزوجين للآخر، أو الأب لابنه وبالعكس كفي الحوز وإلا فلا، وتصح الهبة والصدقة، ويؤمران بالمقاواة [6] أو البيع من واحد، ويأخذ كلٌّ منابه من الثمن، ولا منع في تفرقة بين الولد [7] وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم، وصدقت مسبية أنه ولدها، فلا يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان، ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه كذلك، فإن اشتراهما مسلم متفرقين [8] ، أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر منع من

(1) قوله: (كانت) مثبت من (ح2) .

(2) في (ق1) : (وقيام) .

(3) في (ح2) : (وحدد) .

(4) قوله: (المعتاد) ساقط من (ح1) .

(5) في (ح1) : (عشرة) .

(6) المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: 11/ 226.

(7) في (ح2) : (ولد) .

(8) في (ح2) : (متفرقتين) . وفي (ق1) : (مفترقين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت