فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 950

جاز للبائع شراؤه من ورثته لحلول الدين بموته، وإذا اتحد الأجلان وجبت المقاصة إذ حلا، والثمن في ذمة كل واحد للآخر قبلها، ولا يكون أحق بما عليه من غرماء صاحبه إن فلس عند الأجل على الأصح، فإن فلس الأول تحاص غرماؤه مع الثاني بما عليه، وإن فلس الثاني كان الأول أحق بالسلعة إلا أن يدفع الغرماء الثمن، ولا تهمة مع اتحاد الأجلين إلا أن يشترطا عدم المقاصة للدين بالدين، ويصح في أبعد بأكثر إن شرطاها، أو كان الثمنان نقدًا كالأول على المشهور، إلا أن يكونا معًا من أهل العينة. وقيل: أو أحدهما، فإن اختلفا في [1] جودة ورداءة جاز تعجيل الأفضل على المعروف، فإن أخر امتنع، ولو اتحد أجله وكان الثاني أبعد كذهب وفضة لأنه صرفٌ مؤخرٌ إن أجل الثاني؛ فإن كان نقدًا صح إن كانت قيمة المعجل أكثر من قيمة المؤجل جدًّا [2] إلا إن تساوت أو تقاربت. وقيل: يمنع مطلقًا، وخرج الجواز مطلقًا، فإن كان المعجل أقل منع وفاقًا، وإن كانا طعامين من نوع واحد ففي تعجيل الأكثر قولان، نظرًا لقرب ضمان بجعل أو بعده كتأخير [3] الأقل لأبعد وبقية صوره [4] كالعين، وكذلك اختلافهما في جودة أو رداءة أو نوع، وحكم العرضين كالطعام إن اتحدا نوعًا وقيمة، وإلا جازت صور النقد الثلاث فقط [5] ، فإن اختلفا قدرًا ورجع الأقل فكسلعتين، ثم اشتريت إحداهما أو الأكثر فكسلعة، ثم اشتريت مع الأخرى، والجودة والرداءة كالزيادة والنقص، وهل غير صنف طعامه كشعير أو سلت مع حنطة أو سمراء مع محمولة مخالف فيجوز مطلقًا أو لا؟ قولان. وأولت عليهما، ومنع شراء طعام بثمن طعام أو بعضه إلا مثله كيلًا أو صفة إن

(1) قوله: (في) مثبت من (ق1) .

(2) قوله: (جدًّا) مثبت من (ح2) .

(3) في (ح2) : (كتأجيل) .

(4) في (ق1) : (وبقيت صورة) .

(5) قوله: (فقط) ساقط من (ح1) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت