فإن فعل فليس باختيار، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم يدَّعيه وإلا لم يسمع، أو لربها رد المبيع [1] والربح فقط؟ أقوال.
والجناية خطأً كالبيع [2] وعليه الثمن إن كانت مفسدة. وقيل: القيمة، وإلا فما نقص. وقيل: ويحلف المتهم ولا يقبل أنه رد أو اختار بعده إلا ببينة. وقيل: إن كان بائعًا والخيار له افتقر لها في الإمضاء لا في الرد، والمشتري بالعكس، وانتقل لسلطان إن جنَّ، أو اختلف الأوصياء، ولسيد [3] مكاتب عجز، ولذي دين محيط، ولوارث مشترٍ إن انفرد أو اتفقوا، وإلا فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، والاستحسان [4] تمكين من أراد أخذ الجميع إن رد [5] بعضهم [6] ، وهل ورثة البائع كذلك، أو ليس لمن ردَّ أخذ نصيب [أ/129] من أجاز؟ قولان.
والوصي مع الكبير كالورثة وانتظر زوال الإغماء، فإن طال فسخ واستؤنف الأجل بعد الإفاقة، وقيل: كالمجنون، وفي المفقود القولان.
(1) في (ح2، ق1) : (البيع) .
(2) في (ق1) : (كالعيب) .
(3) في (ح1) : (كسيد) .
(4) في (ح2) : (الأحسن) .
(5) قوله: (إن رد) ساقط من (ح1) .
(6) قوله: (بعضهم) مثبت من (ح2) .