فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 950

تخفيفه في هبة وصدقة، وإن أعطاك ما تبتاع به طعامًا وتقبض حقك منه، ففيها: لم يجز؛ لأنه بيع طعام قبل قبضه، إلا أن يكون رأس المال ذهبًا أو ورقًا فيجوز على أنه إقالة، وليس لمن ابتاع طعامًا مودعًا عنده أن يبيعه بالقبض السابق، ولا بقبض وكيل [1] فيه كعبده وزوجته، ولا المقاصة بين طعامي يسلم [2] على الأصح، لا إن كان أحدهما من قرض وحلا واتفقا قدرًا وصفة، وأرخص [3] في تولية وجازت بما اشترى إن لم يلزمه له وله الخيار، وإن رضي بأنه ثوبٌ ثم علم الثمن فكره فذلك له، وفي شركة على الأصح إن [4] كان رأس المال عينًا ولم يكن على أن ينقد عنه، واستوى عقداهما في قدر وبقية أجل وغيرهما من رهن أو حميل، وإلا فبيع كغيره، ومنعا إن كان رأس المال عرضًا كمثلي خلافًا لأشهب، واستحسن [5] إن كان المثلي [6] مما يختلف فيه الأغراض كحديد، والعهدة فيهما على الأول. وقيل: إن كان بحضرة البيع؛ فعلى من ولاه [7] أو أشركه إلا أن يشترطها على الأول.

وفي جواز اشتراطها عليه بعد الافتراق مشهورها المنع، وثالثها: إن طال، وفيمن اشترى شيئًا ثم باعه واشترطها على الأول أقوال، وإن أطلق في الشركة حمل على النصف [8] على المنصوص كما لو نص عليه، وإن سأل ثالث [9] شركتهما ففعلا فله الثلث. وقيل: إن كانا مجتمعين وإلا فله نصف ما لكل واحد؛ كأن اختلفت الأنصباء.

(1) في (ح1) : (وكل) .

(2) في (ح2) : (سلم) .

(3) في (ح2) : (رخص) .

(4) قوله: (إن) ساقط من (ح1) .

(5) في (ح2) : (واختلف) .

(6) في (ق1) : (المثل) .

(7) في (ح1) : (والاه) .

(8) قوله: (على النصف) ساقط من (ق1) .

(9) قوله: (ثالث) ساقط من (ح1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت