فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 950

وليس عليه بيان ما استغل من حيوان وعقار كوطء ثيب، بخلاف افتضاض بكر رائعة، أو تزويج (1) ، ولو دفع نقدًا عن ثمن نقد، كما لو عقد بعضه فنقد عنها ذهبا أو العكس (2) وباع بما عقد بيَّن، وإن لم يزد على صرف الناس على الأصح، وكذا إن باع ما نقد. وقيل: لا يجب، ولو دفع مقومًا وباع به بيَّن، وكذا بما عقد (3) على الأصح، أو كان الثمن عرضًا مطلقًا. وقيل: لا يجب وتأولت عليه، ولو باعا مرابحة ما اشتراه (4) بثمنين مختلفين كعشرة وخمسة اقتسما الثمن والربح أثلاثًا، لا (5) نصفين على المشهور بوضيعةٍ فكالربح على المنصوص، ومساومة قسم الثمن بينهما نصفين اتفاقا، وللمبتاع الرَّد إن لم يفت إن كذب البائع في ثمن ولو خطأً، إلا أن يحط الكذب وربحه فيلزم على المشهور، وثالثها: إن جاء نادمًا متنصلا (6) من ذنبه، وإلا خير المشتري لخبث كسبه (7) .

سحنون: ومثله لو باع بنقد ما اشتراه نقدًا (8) لأجل، أو واحدًا من ثوبين بما ينوبه إن ابتاعهما صفقة، قيل: وهو خلاف لابن القاسم، وخير بائع إن فات في أخذ صحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض، وقيل: يوم البيع، وهل خلاف؟ قولان ما لم يجاوز الكذب وربحه، أو ينقص عن الصحيح وربحه (9) . وقيل: يتعين (10) الصحيح وربحه، وثالثها:

(1) في (ح1) : (تزوج) .

(2) من قوله: (كما لو عقد ...) مثبت من (ق1) .

(3) من قوله: (على صرف ...) ساقط من (ق1) .

(4) في (ح2) : (اشترياه) .

(5) قوله: (لا) مثبت من (ح2) .

(6) في (ح1) : (مبتهلا) .

(7) في (ق1) : (مكسبه) .

(8) قوله: (نقدًا) مثبت من (ح1) .

(9) قوله: (وربحه) ساقط من (ح1) .

(10) في (ح2) : (بتعيين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت