فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 950

والرابعةَ، فالوسطيان قضاءٌ على المدونةِ [1] ، بناءٌ عند بعضِ الأندلسيين، وإِنْ أَدرك الأولى والثالثةَ [2] ، فالرابعةُ بناءٌ، وفي الثانيةِ القولان [3] .

الثالث: سَتْرُ العورةِ مع الذُّكْرِ والقُدْرَةِ على المعروفِ. وقيل: سنةٌ. وفي القَبَسِ: ليس من شروطِها علَى المشهورِ. ونحوُه للتونسي.

ويَجِبُ أيضًا بخَلْوَةٍ، وقيل: يَنْدَبُ. وعلى النَّدْبِ في وجوبِه في الصلاةِ [4] قولان. وقيل: إنما الخلافُ في الشرطيةِ، فعليهما يُعيد أبدًا إِن صَلَّى بَادِيَ العورةِ، وعلى نفيِها بوقتٍ [5] .

والعورةُ [13/ب] لِرَجُلٍ ما بَيْنَ سُرَّتِه ورُكبتيه علَى المشهورِ، وقيل: يَدخلان. وقيل: السَّوْءَتانِ خاصَّةً [6] . وقيل: مع الفخذين. وقال أبو الفرج: سترُ جميعِ البدنِ واجبٌ.

ولِحُرَّةٍ مع أجنبيٍّ ما عدا الوجهِ والكفين. فإن صَلَّتْ بادِيَةَ الصَّدْرِ والأَطْرَافِ أعادَتْ بوقتٍ لا مُتَنَقِّبَةً ومُتَلَثِّمَةً.

ومع مَحْرَمٍ ما عدا الوجهِ والطَّرَفِ [7] ، ومع امرأةٍ ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ، وقيل: كمَحْرَمٍ. وقيل: كأجنبي. وقيل: أما مع كافرةٍ فكأجنبيةٍ مع رَجُلٍ اتفاقًا.

وتَرَى مِن أجنبيٍّ وجهَه وطرفيه، وقيل: وجهَه وكفيه. ومِن مَحْرَمِها ما عدا العورةِ.

وأمُّ الوَلَدِ لا تُصَلِّي إلا بدِرْعٍ سَابِلٍ ونحوِه وقِنَاعٍ، كحُرَّةٍ، فإِنْ صَلَّتْ بلا قِناعٍ أَعادَتْ بوَقْتٍ.

(1) انظر المدونة: 1/ 140.

(2) في (ق1) : (والثانية) .

(3) بعده في (ق1) : (وإن أدرك الثانية والرابعة - فالأولى قضاء، وفي الثالثة القولان) .

(4) في (ق1) : (في وجوبه للصلاة) .

(5) في (ق1) : (يعيد بوقت) .

(6) قوله: (وقيل: السوءتان خاصة) سقط من (ق1) .

(7) في (ح2) : (الأطراف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت