فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 950

مات دود الحرير جملة، وشبهه بمن اكترى [1] حمامًا ونحوه فانجلى [2] أهل بلده فله الفسخ، قيل: ولو اشترى ثمرة فهرب أهل البلد لفتنة [3] فإن مصيبتها من بائعها، وهل المقاثي والموز كالثمار، أو البقل؟ قولان. ولو اشترط بقاء ما لم يَبْدُ صلاحه ففيه الجائحة وإن قَلَّتْ، والمعتبر في غير ذلك ثلث المكيلة لا ثلث القيمة على الأصح، فيحط من ثمنه قدر قيمته وإن قَلَّتْ من قيمة باقيه. وفي الجواهر: إن كان نوعًا واحدًا وكان يحبس أوله على آخره؛ كثمر وعنب وشبههما اعتبر ثلث الثمرة.

حكى القاضي أبو الوليد: أن المذهب لا يختلف في ذلك، وإن كان مما لا يحبس أوله على آخره؛ كالقثاء، والبطيخ، والخوخ، والتفاح، ونحو ذلك؛ اعتبر ثلث الثمرة عند ابن القاسم. وعند أشهب: ثلث القيمة، ولو أصيب من صنف من أصناف ثلث مكيلة الجميع فعلى القولين، فإن كان مقتاتًا فأجيح منها بطن أو أكثر قدر ثلث نباتها ثم جنى الباقي؛ قوم كل بطن في زمنه لا يوم البيع ولا يوم الجائحة، ولا يستعجل بالتقويم فيما بقي من البطون الآن على ما جرت به عادتها، بل يستأني حتى يجني جميع بطونها على الأصح، وإلا صوب [4] ، والثلث كثير في جائحة، وحمل عاقلة ومعاقلة، وقليل في وصية، وتصرف [5] ذات زوج لم تقصد ضررًا وإلا فقولان، واستثنى ما بيع من ثمرة وصبرة

(1) في (ح2) : (أكرى) .

(2) في (ح2) : (فأجلي) .

(3) في (ح2) : (لكفتنة) .

(4) في (ح2) : (أو الأصوب) .

(5) بعدها في (ح1) : (في) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت