ولو اشترى [1] عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخذ مما بقي بلا جائحة، فإن كان ثم مشتر ثان أخذ [2] مما [3] فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني.
فصل
إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره [4] إن حلف إجماعا، وفي صفته كقول بائع حائطه [5] : شرطت نخلات أختارها غير معينة. وقال المبتاع: معينة. حلفا وفسخ، وكذا في جنس على المنصوص، وخرج تصديق البائع، وكذا خرج تصديق [6] المبتاع، وفي نوعه كسمراء، ومحمولة، أو قمح، أو شعير؛ كبعت بكسمراء، ويقول الآخر: بمحمولة [7] فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته [8] ، واختلافهما في ذكور [9] الخيل وإناثها كالجنس، وفي البغال كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونه [10] ، أو رهن، أو حميل، أو أجل [11] حلفا [12] وفسخ على المشهور إن لم تفت السلعة، فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه، وهل كذا إن فاتت بيد بائعها؟
(1) في (ح2) : (استثنى) .
(2) في (ح2) : (إن أخذ) .
(3) في (ق1) : (ما) .
(4) في (ح1) : (منكر) .
(5) في (ح2) : (حائط) .
(6) قوله: (خرج تصديق) مثبت من (ق1) .
(7) من قوله: (كبعت بكسمراء ...) مثبت من (ق1) .
(8) في (ح2) : (جودة) .
(9) في (ح2) : (ذكورة) .
(10) في (ق1) : (شموله) .
(11) قوله: (أو أجل) ساقط من (ق1) .
(12) قوله: (حلفا) ساقط من (ح2) .