يشبه، ولو ادعى أحدهما موضع العقد، فإن لم يفت تحالفا وفسخ، وهل فواته بطول زمن، أو بقبضه وهو ظاهرها؟ قولان. فإن لم يدع واحدٌ منهما موضع العقد؛ صدق البائع إن أشبه قوله فقط أو قول كل منهما، وإلا حلفا [1] وفسخ، واختلافهما في الأجل والموضع سواء خلافًا لأبي الفرج، فإن دخلا على قبضه بمصر ولم يسميا موضعًا منها فسخ، إلا أن يكون لهم عرف [2]
كالكراء.
(1) في (ح2، ق1) : (حلف) .
(2) في (ح2) : (موضع) ..