فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 950

واستتارُها حسنٌ، لا واجبٌ. وقال سحنون: تَقطعُ وتَبتدئ كالعُريان، وإلا أعادَتْ بوقتٍ. وعن [1] ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنِ استَترَتْ في بقيتِها أَجْزَأَها، وإلا أعادَتْ بوقتٍ، كانت قادرةً أَوْ لا. قال: وأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كانت صَلَّتْ ركعةً أَنْ تُضِيفَ إليها أُخْرَى، وتُسَلِّمَ وتَبتدئَ.

الرابعُ: الاستقبالُ في الفَرْضِ إلا لعذرٍ مِن مُسَايَفَةٍ عَدُوٍّ، أو هَدْمٍ، أو رَبْطٍ، أو مَرَضٍ يَعْجَزُ معه عن التَّوَجُّهِ، أو الخَوْفِ مِن سَبُعٍ [2] ولم يُرْجَ زوالُه في الوقتِ، فإن زال الخوفُ أعادَ بوقتٍ. وفي النَّفْلِ إلا في سَفَرِ قَصْرٍ على دابةٍ، فحيثُ تَوَجَّهَتْ به، ولو وِتْرًا ابتداءً ودَوَامًا، وإِنْ بِمَحْمَلٍ. وعن ابن حبيبٍ: يُوَجِّهُهَا أَوّلًا ثم يُصلي حيث سارتْ. وكذلك السفينةُ عنده، والمشهور أنه يَدُورُ لها إِنْ أَمْكَنَ، وهل إِنْ أَوْمَأَ أو مُطْلَقًا؟ تأويلان.

ويُومئُ الراكبُ للأرضِ - لا للدابةِ - بالركوعِ، وبالسجودِ أخفضَ منه. ويَرْفَعُ العِمامةَ عن جبهتِه. وله مَسْكُ [3] عِنانِها، وضربُها، وتحريكُ رجليه.

لا كلامٌ والتفاتٌ وسجودٌ على كَوْرٍ وقُرْبُوسٍ.

وبَطَلَ فرضٌ عليها لغيرِ مُسايفَةٍ أو خَضْخَاضٍ لا يُمكنُه النزولُ به، أو خوفٍ مِن سَبُعٍ أو لِصٍّ إِنْ نَزَلَ ولو لغيرها [4] ، وأعاد بوقتٍ [5] إن زال خوفُه، فإن لم يَقدر أن يَنزل لمرضٍ وصُلِّيت كالأرضِ - ففيها: يُكْرَهُ. وقيل: لا. وأجازها [6] مالكٌ بمحملٍ إن لم يمكنْه جلوسٌ وسجودٌ بالأرضِ. ابنُ عبد الحكم: وكذا إن قَدَرَ على الجلوسِ وَحْدَه. وقال سحنون: يُعيد أبدًا. ويَجوزُ على السرير اتفاقًا.

(1) في (ق1) : (وعند) .

(2) في (ح2) : (كسبع) .

(3) في (ق1) : (إمساك) .

(4) في (ق1) : (ولو بغيرها) .

(5) في (ق1) : (بوقته) .

(6) في (ح2) (أجازه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت